روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم الموسوس المغلوب عليه في الكلام.. في الصلاة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم الموسوس المغلوب عليه في الكلام.. في الصلاة


  حكم الموسوس المغلوب عليه في الكلام.. في الصلاة
     عدد مرات المشاهدة: 4031        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: السؤال هو: أثناء التسليمة الأولى من الصلاة نطقت بلفظ: لا ـ قبل إكمال التسليمة الأولى، فهل بطلت صلاتي؟ باعتبار أن "لا" مكون من حرفين: اللام والألف.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهرأن السائل لديه وسواس في النطق بالسلام يبدو ذلك من خلاله أسئلته السابقة، وكنا قد أجبنا على بعضها في الفتوى رقم: 149079.

وإذا كان الأمر كذلك فلا عبرة بزيادة الحرفين المذكورين في إحدى التسليمتين، لأن صاحب الوسواس في حكم المغلوب على أمره.

وقد ذكر الفقهاء أن المغلوب عليه في الكلام في الصلاة لا تبطل صلاته، كما سبق في الفتوى المحال عليها.

ولو صدر ذلك من شخص غير موسوس، فإنه يكون قد تكلم في صلاته، فإن كان ساهيا لم تبطل صلاته في قول جمهور العلماء، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 76980، ورقم: 77275.

ويسجد للسهو في هذه الحالة، ففي المجموع للنووي: ما تبطل الصلاة بعمده كالكلام والركوع والسجود الزائدين فهذا يسجد لسهوه إذا لم تبطل به الصلاة، أما إذا بطلت به الصلاة فلا سجود. انتهى.

وإن كان عامدا بطلت صلاته.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب